مجلس الجامعة

مجلس الجامعة

حسب المادة السابعة عشرة والمادة الثامنة عشرة والمادة التاسعة عشرة من لائحة الجامعات الأهلية يكون للجامعة مجلس يسمى مجلس الجامعة ويتألف من مدير الجامعة (رئيساً) وبعضوية وكيل أو وكلاء الجامعة وينوب أقدمهم عند تعددهم عن مدير الجامعة عند غيابه أو خلو منصبه، وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وممثل من أمانة مجلس التعليم العالي. ويجوز ضم ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس على الأكثر إلى مجلس الجامعة بقرار من رئيس مجلس الأمناء وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على ترشيح مدير الجامعة وموافقة مجلس الأمناء.

يعتبر مجلس الجامعة هو الهيئة المشرفة على شؤونها الإدارية والعلمية والتربوية وشؤون البحث العلمي، وللمجلس أن يتخذ كل الوسائل التي تكفل أداء الجامعة لرسالتها، ويتم تحديد صلاحيات مجلس الجامعة في النظام الأساسي للجامعة.

يجتمع مجلس الجامعة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلاّ بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين، وتكون قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس مجلس الأمناء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها وفي حالة عدم موافقة رئيس مجلس الأمناء عليها يعاد عرض القرار مرة أخرى فإن بقي المجلس على رأيه عرض الموضوع على مجلس الأمناء .