مجالس الكليات
حسب المادة الرابعة والعشرون والمادة الخامسة والعشرون من لائحة الجامعات الأهلية يكون لكل كلية مجلس يتألف من العميد رئيساً والوكلاء ورؤساء الأقسام أعضاء. ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يضم إلى عضوية مجلس الكلية ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس كحد أقصى من داخل الجامعة أو من خارجها ولمدة سنتين قابلة للتجديد.
يجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلاّ بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون قراراته نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه، وإذا اعترض عليها أعادها على مجلس الكلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الجامعة للبت فيه في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاؤه وقراره في ذلك نهائي.