التدريب العملي

التدريب العملي

كلية الحقوق DAU (@DAU_LAW) | Twitter

دليل التدريب

لطلاب وطالبات مقرر التدريب العملي

كلية الحقوق – جامعة دار العلوم

1441-1442ه

 كلمة العميد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد المرسل رحمة للعالمين أما بعد:

فانطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ الرامية في أحد جوانبها الى خلق بيئة عدلية مواتية، وحرصا من عمادة كلية لحقوق بجامعة دار العلوم على تنظيم تدريب الطلبة داخل الكلية وخارجها فقد تم وضع دليل للتدريب يتضمن جملة من الضوابط التي تساعد على ضمان استفادة الطلبة المتدربين من عمليات التدريب وبما يكسبهم المعارف والمهارات والقدرات والخبرات التطبيقية اللازمة قبل دخولهم لسوق العمل. فالتدريب العملي والميداني لطلبة كلية الحقوق بالجامعة يعد ذو أهمية كبرى، حيث يمثل وسيلة فعالة لإعداد الطالب/الطالبة وتأهيله لسوق العمل من خلال معرفة الإجراءات العملية أمام الجهات القضائية والقانونية وطرق حل وإدارة المنازعات في المحاكم والجهات العدلية والقانونية الأخرى ويساعد على تكيف الطالب/الطالبة مع الواقع العملي بعد تخرجه، من خلال التدرب على معرفة الإجراءات القضائية وكيفية تقديم الاستشارات القانونية المختلفة وابدأ الرأي بشأن العقود والمستندات الرسمية والعرفية. وقد تم اعتماد دليل التدريب العملي والميداني من قبل مجلس الكلية في اجتماعه    المنعقد بتاريخ   

وعلى ضوء ذلك فإن برنامج التدريب العملي في الكلية يهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة للطلبة للتعرف على الجوانب المختلفة للتطبيقات العملية لما درسوه من مقررات نظرية، وبما يمكنهم من المساهمة في المجال الذي سيعملون فيه بعد تخرجهم دون أن يواجهوا أي صعوبات قد تحول دون تحقيقهم للأهداف المرجوة.

وقد حرصت عمادة الكلية على أن يتضمن الدليل كل المعلومات والعناصر التي يحتاج إلى معرفتها الطالب/ الطالبة سواء عند تسجيل مقرر التدريب أو بعد الالتحاق بجهات التدريب  أو عند الالتحاق بالبرنامج التدريبي داخل الكلية أو خارجها من خلال تزويد المتدرب بالإرشادات المناسبة لعملية التدريب سواء من حيث تحديد مفهوم التدريب وآلية التسجيل فيه أو بيان ضوابطه وتحديد أهدافه و مخرجاته بهدف مساعدة الطلبة المتدربين على الاستفادة من التدريب واكتسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة قبل تخرجهم.                                                                                         

                                                                                                عميــــــــــد الكلية                                                                                                

د مفلح بن ربيعان القحطاني                    

أولا: تعريفات

يقصد بالعبارات المبينة ادناه التعاريف التي أمامها، ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك

الجامعة: جامعة دار العلوم

الكلية: كلية الحقوق بجامعة دار العلوم

التدريب العملي: هو مقرر دراسي مدرج ضمن الخطة الدراسية المعتمدة للطالب/ الطالبة ويتضمن تدريبات عملية ونظرية وميدانية

المتدرب: هو الطالب أو الطالبة الذي سجل مقرر التدريب واجتاز بنجاح مالا يقل عن (107) ساعة من الخطة الدراسية المعتمدة

 جهة التدريب: كل وزارة أو محكمة أو هيئة أو مصلحة أو شركة أو مكتب أو مؤسسة حكومية أو خاصة معتد بها نظاما وتتوافق طبيعة نشاطها مع تخصص المتدرب بشكل مباشر أو غير مباشر.

المشرف الاكاديمي: هو عضو هيئة التدريس المكلف بالإشراق على المتدرب خلال فترة تدريبه.

مشرف الطالب في جهة التدريب: يقصد به الشخص المسؤول في جهة التدريب عن الاشراف على المتدرب خلال فترة تدريبة

ثانيا: أهداف التدريب:

يهدف التدريب العملي إلى:

  1. تعميق المفاهيم التي تلقاها الطلبة نظرياً عن طريق ربطها بالواقع العملي  من خلال معرفة اختصاص المحاكم واجراءات التقاضي ومراحل سير الخصومة المدنية والتجارية والجزائية والإدارية.
  2. تزويد المتدربين بالخبرات العملية التي تساعدهم على تنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم ومعارفهم قبل تخرجهم، من خلال التعرّف على طبيعة عمل المحاكم وآليات عمل دوائرها وإداراتها المختلفة، والتدرب على آليات الترافع وصياغة المذكرات والصحائف القانونية، والاطلاع على كيفية الفصل في الخصومات والاستعانة بالخبرة والاستماع إلى الشهود ومعرفة كيفية اعداد المحاضر والمستندات، وآليات نشر الاحكام والقرارات.
  3. تدريب الطلبة على تحمل المسؤولية والانضباط والالتزام بالمواعيد.
  4. تدريب الطلبة على فهم طبيعة بيئة العمل وكيفية التعامل معها.
  5. إتاحة الفرصة لجهات التدريب لتقويم أداء المتدربين أثناء فترة التدريب ومعرفة مدى إمكانية توظيفهم بعد تخرجهم.
  6. إتاحة الفرصة للمتدربين للتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة لهم بعد التخرج في جهات التدريب.
  7. المام الطلبة بالمهارات العدلية والاطلاع على أنواع القضايا وما تتضمنه من نماذج للعقود وصحف الدعاوى والاحكام والاستشارات والتقارير.
  8. الوقوف على أساسيات ممارسة عمل المحاماة.
  9. إكساب الطلبة مهارة تحليل الأحكام القضائية والتعليق عليها ومعرفة كيفية تسبيبها

10. تنمية مهارة المرافعة الشفوية لدى الطلبة

ثالثا: شروط الالتحاق بالتدريب

  1. يجب أن يكون الطالب/الطالبة منتظما في الدراسة .
  2. يجب أن يكون الطالب/الطالبة متفرغا للتدريب، و يسمح للطالب الخريج بتسجيل ما لا يزيد عن 12 ساعة في الفصل الدراسي، وما لا يزيد عن 6ساعات في الفصل الصيفي بالإضافة الى مقرر التدريب.ويجوز لعميد الكلية أو من ينيبه الاستثناء من ذلك بما لايتجاوز ست ساعات في الفصل الدراسي .
  3. يلزم اجتياز الطالب/الطالبة 107 ساعة من الخطة الدراسية المعتمدة على الأقل قبل الالتحاق بالتدريب.
  4. يجب أن يلتزم الطالب/ الطالبة بالانضباط في الحضور والتقيد بتعليمات الجهة التدريبية والمشرف الأكاديمي على التدريب.
  5. يسمح للطلبة الراغبين في الالتحاق بجهات تدريب ممن لم يجتز الحد الادنى للساعات المطلوبة بشرط ألا يخل ذلك بتسجيل الطالب للحد الأدنى من الساعات الدراسية، ودون أن يعفيه ذلك من مقرر التدريب العملي.

رابعا: مدَّة التدريب

يتعين على كل طالب/ طالبة من طلبة كلية الحقوق بجامعة دار العلوم (الخطة الجديدة ) قضاء فترة من التدريب العملي لا تقل عن 12 ساعة اسبوعيا ولمدة لا تقل عن فصل دراسي واحد أو فصل صيفي لدى القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة ذات العلاقة بمجال تخصصهم، أو الخضوع لبرنامج تدريبي داخل الكلية أو خارجها يضمن حصول المتدرب على المعارف والقدرات والمهارات اللازمة مع القيام بزيارات دورية للمحاكم ومكاتب المحاماة والجهات العدلية والحقوقية والتشريعية ذات العلاقة.

خامسا: آليات وإجراءات التدريب:

  1. تعمل الكلية على مساعدة الطلبة في الحصول على جهات تقبل تدريبهم من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع هذه الجهات ويقوم الطالب/ الطالبة من جانبه بالتواصل مع جهات التدريب المحتملة مباشرة للحصول على موافقتها.
  2. تعمل الكلية على إيجاد برنامج تدريبي بديل داخلي من خلال الاستعانة بالمحكمة التدريبية(الصورية) أو خارجي من خلال التحاق المتدرب ببرنامج تدريبي يتم الموافقة عليه من عمادة الكلية لضمان تدريب الطلبة الذين لا يجدون جهات تقبل تدريبهم على  أن يتخلل هذا البرنامج القيام بزيارات للمحاكم ومكاتب المحاماة والجهات العدلية والحقوقية والتشريعية الأخرى.
  3. يتم تسجيل الطلبة المؤهلين للتدريب بما لا يزيد عن الحد لقبول في الشعبة وبما تسمح به السعة الاستيعابية المكانية والادارية لدى جهات التدريب أو في البرنامج التدريبي الداخلي أو الخارجي.
  4. يحسب العبء الدراسي للمشرف الاكاديمي (أستاذ المقرر) بمقدار 12ساعة أسبوعيا .
  5. 5.    يقوم المتدرب بالحصول على خطاب التدريب وفق نموذج يعد لهذا الغرض موجة لجهة التدريب المحددة من قبل المتدرب أو من قبل الكلية.
  6. 6.    يقوم المشرف الأكاديمي في بداية الفصل التدريبي بالاجتماع بالطلبة المتدربين والاطلاع على جهات التدريب المحددة، ويقدم شرحا وافيا لأهداف التدريب، وبيان طرق تقييم المتدربين، وتوضيح أهمية الانضباط والانتظام في الحضور، وشرح كيفية اعداد التقارير وعلى وجه الخصوص التقرير النهائي.
  7. يحرص المشرف الاكاديمي على التدريب على أن يلتقي الطلبة المتدربين برئيس جهة التدريب  أو لمسؤول عن الموظفين -كلما أمكن ذلك -بحيث يوجه المتدربين بما يراه محققاً لأغراض التدريب وما ينبغي على المتدربين الالتزام به.
  8. يحرص المشرف الأكاديمي على توزيع الطلبة المتدربين في جهات التدريب على الأقسام والمكاتب القضائية والادارات العدلية بحسب الحاجة والسعة المكانية وفق ما تسمح به جهة التدريب.
  9. يسمح للطلبة الذين يتدربون في بعض الادارات والجهات العدلية الأخرى بحضور بعض جلسات المحاكم أثناء فترة تدريبهم
  10. 10.          يشجع الطلبة المتدربين على الحضور كلما أمكن ذلك  الى قاعات المحاكم والاستماع لما يدور في الجلسات من طلبات ودفوع ومناقشات .
  11. يجوز تكليف المتدرب بالقيام ببعض الاعمال في المحاكم ومن ذلك مساعدة كتَّاب الضبط، إحضار القضايا، ترتيب الملفات، المناداة على الخصوم وغير ذلك من الاعمال القضائية والادارية التي يتطلبها عمل القاضي ومساعديه.
  12. يجوز السماح للطلبة المتدربين بالاطلاع على ملفات بعض القضايا بحسب ما يراه القاضي ومساعديه أو المحامي بما يحقق أغراض التدريب ولا يخل بسرية القضايا..
  13. 13.          يسمح للطلبة المتدربين بحضور أي ورش عمل أو ندوات أو مؤتمرات تنظمها الجهات العدلية أو الاكاديمية كلما أمكن ذلك، ويكلفوا بالمشاركة في الاعداد لها وتقديم تقارير عنها.
  14. تتابع الكلية مسيرة التدريب للطلبة من خلال زيارات ميدانية من قبل المشرف الاكاديمي على التدريب وبحث أوضاعهم مع جهات التدريب كلما دعت الحاجة لذلك.
  15. يستعان بالمحكمة التدريبية (لصورية) لتنفيذ برنامج التدريب الداخلي ويمكن الاستعانة ببعض القضاة والمحامين وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين لإعطاء بعض المحاضرات التدريبية للطلبة الذين يتعذر تدريبهم لدى جهات أخرى.
  16. إذا تم تدريب الطالب/به لدى أكثر من جهة، فيحدد الطالب بالتنسيق مع المشرف الاكاديمي  مدَّة التدريب في كل جهة.
  17. يتم تقييم المتدربين من قبل جهة التدريب وفق نموذج يُعدّ لهذا الغرض ويتم تزويد جهات التدريب به مرفقا مع خطاب توجيه المتدرب/بة ويتم تعبئة بنوده ويوقع من جهة التدريب ويُعاد للمشرف الاكاديمي.
  18. إذا تم تدريب الطالب/الطالبة لدى أكثر من جهة، فيتم تقييمه من كل الجهات التي تدرب فيها عن المدة التي قضاهالدى كل جهة.

سادسا: الاعتذار عن التدريب

 يجوز للمتدرب الاعتذار عن مقرر التدريب خلال فترة الاعتذار المحددة في النظام الجامعي من خلال التقديم عبر النظام الالكتروني واشعار جهة التدريب والمشرف على التدريب بذلك

سابعا: تغيير جهة التدريب

 يسمح للمتدرب بتغيير جهة التدريب، أو توزيع مدة تدريبه على أكثر من جهة، وفي هذه الحالة يتوجب على المتدرب تحديد جهة تدريبية أخرى تقبل القيام بتدريبه ومن ثم العمل على تعبئة وإرسال نموذج تغيير الجهة إلى وحدة التدريب بالكلية وانتظار ورود موافقة صاحب الصلاحية على انتقاله ، ويتحمل المتدرب المسؤولية الكاملة عن أي تهاون أو عدم انتظام في التدريب مما قد يؤدي الى رسوبه في المادة .

ثامنا: تقييم المتدرب في مقرر التدريب

بعد نهاية فترة التدريب يقوم المشرف الاكاديمي على التدريب العملي بتقييم الطالب في مادة التدريب العملي حيث يعتبر الطالب ناجحا في المقرر وترصد له “ند- ناجح بدون درجة” وذلك إذا اجتاز جميع المتطلبات التالية:

أ. التزام الطالب بالحضور لدى جهة التدريب (أو أثناء التحاقه بالبرنامج التدريبي الداخلي أو الخارجي) طوال الفترة المحددة له، ويعتبر الطالب مجتازا في هذا المتطلب إذا حقق على الأقل 75% من نسبة الحضور ويجوز لمجلس لكلية أو من يفوضه الاستثناء من ذلك اذا قدم المتدرب عذرا مقبول لغيابه على الا تقل نسبة حضور المتدرب في كل الأحوال عن50%.

. -أو المشرف عل البرنامج التدريبي ب. تقييم جهة التدريب

 يعتمد هذا التقييم على قياس المهارات المكتسبة للمتدرب خلال فترة التدريب ومدى شعوره بالمسؤولية والمامه بطبيعة العمل المسند اليه ومشاركته في بيئة العمل من خلال نموذج التقييم المعد لهذا الغرض من قبل جهة التدريب أو من قبل المشرف على التدريب في حالة البرنامج التدريبي الداخلي أو الخارجي، ويعتبر الطالب مجتازا في التقييم إذا حقق  ٦٠ %من درجة التقييم

ج. اعداد تقرير نهائي من قبل المتدرب

 يقوم المتدرب بتقديم تقرير نهائي بعد انتهاء فترة التدريب يسلم للمشرف الأكاديمي ويتضمن وصفا دقيقا لما قام به المتدرب أثناء فترة تدريبه (سواء في جهة تدريب أو التحاقه ببرنامج تدريبي داخلي أو خارجي) من خلال توثيقه لكل اعماله وانجازاته خلال مدة التدريب، مع التزام المتدرب بتضمين تقريره النهائي لأربعة من الموضوعات الآتية على الأقل:

  • تحديد جهات الاختصاص لما لا يقل عن عشر قضايا
  • صياغة لائحة أو نظام بما لا يقل عن 12 ماد ة
  •  إعداد رأي قانوني بشأن مسألة محددة
  • اعداد نموذج لعقدين على الأقل من العقود المدنية أو التجارية
  • إعداد مذكرة دفاع
  • إعداد مذكرة اعتراض على حكم
  • إعداد مذكرة مطالبة
  • التعليق على حكم

مستعينا في ذلك بالكتاب المقرر وبما استفاده من عملية التدريب وبالمراجع القانونية والقضائية الأخرى ذات العلاقة.

 ويعتبر الطالب مجتازا في هذا التقرير إذا حقق ٦٠ %من درجة التقرير.

وفي حالة عدم اجتياز الطالب لأحد هذه المتطلبات الثلاثة: (الحضور، تقييم جهة العمل أو المشرف على البرنامج التدريبي، التقرير النهائي) فيعتبر الطالب راسباً في المقرر وترصد له ” هد- راسب بدون درجة” ويعيد دراسة المقرر ويستثنى من ذلك حالة عدم اجتياز الطالب للنسبة المطلوبة لإعداد التقرير النهائي فإنه يتوجب على المتدرب إعادة تسليم تقرير آخر خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من بداية الفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي تدرب فيه